السيد أحمد الموسوي الروضاتي

570

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 381 ، 382 : المسألة 22 : كتاب الحدود : إذا لاط الرجل فأوقب ، وجب عليه القتل ، والإمام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال ، وإن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم ، وإن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . وروي ذلك عن أبي بكر ، وابن عباس . وروي مثل ذلك عن علي عليه السّلام ، ولا مخالف لهم فيه . * إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 382 ، 383 : المسألة 23 : كتاب الحدود : إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير دون الحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع فوطأها مع العلم بالتحريم لزمه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 383 ، 384 : المسألة 25 : كتاب الحدود : إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع ، فوطأها مع العلم بتحريم الوطء عليه ، لزمه الحد على كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا استأجر امرأة للوطء ففعل لزمه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 384 : المسألة 26 : كتاب الحدود : إذا استأجر امرأة للوطء ، فوطأها ، لزمه الحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان الزانيان كاملين بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا وإن كانا ناقصين لم يحصنا * إذا كان أحد الزانيين كاملا والآخر ناقصا فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 385 : المسألة 27 : كتاب الحدود : إذا كان الزانيان كاملين ، بأن يكونا حرين ، بالغين ، عاقلين فقد أحصنا ، وان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف ، وان كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا ، فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص ، وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان . . .